المحافظات غير المنتظمة في إقليم بين المركزية واللامركزية الإدارية
الملخص
من خلال إلقاء الضوء على قانوني المحافظات القديم والجديد تبين أن كليهما أعتمد الإدارة اللامركزية سواء في القانون أو في الدستور ، فبالنسبة للقانون الأول رقم 159 لسنة 1969 والذي استمر العمل به لغاية 2008 جاء في الأسباب الموجبة له أن الضرورة اقتضت تشريع قانون للإدارة يعتمد مبادئ اللامركزية الإدارية لتحقيق أماني وتطلعات المواطنين ، لهذا رشحت مجالس الإدارة من خلال انتخابات ديمقراطية ترعاها الدولة في حينه ويشرف عليها وزير الداخلية وخولت هذه المجالس في المحافظات كافة صلاحيات محددة وواضحة لتمشية أمورها بل وأكثر منها أصبحت لها ميزانية مستقلة بها وإيرادات ثابتة ، غير أن هذه الصلاحيات لم تدم طويلا ً بل تأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك فصدر قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 وجاء فيه ( أن كل مجتمع توجد فيه سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها السياسية الواحدة وهذا يعني انتفاء فكرة تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذا بات من الضروري إعادة النظر في قانون المحافظات لكي يبقى ممثلا ً للسلطة المركزية في البلاد ) لهذا تم تعطيل انتخاب مجالس المحافظات وتغليب جانب التعيين على جانب الانتخابات في مجالس إدارات المحافظات وحصر العضوية في مجالس المحافظات هذه على المعينين فقط دون المنتخبين ناهيك عن تعطيل كثير من الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجالس إدارات المحافظات وحصر الصلاحية جميعاً بيد السلطة المركزية اعتباراً من الوزير إلى المحافظ إلى أبعد موظف في أقصى الأهوار والقرى والنواحي إضافة إلى الأنظمة والتعليمات المركزية التي تحدد حرية الأشخاص في التمليك والتنقل والسفر والصحافة والنشر وغيرها . أما في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فهو في الوقت الذي أتجه أولا ً إلى تأسيس الأقاليم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره بطلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين في كل محافظة عاد فأصدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 لغرض تنظيم الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي الفدرالي والنظام اللامركزي حسبما ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون التي هي ليست كل الحقيقة وإنما بسبب التجربة المتعثرة في إقليم كردستان واستعداده للاستقلال عن العراق بعلم مستقل وميزانية مستقلة وجيش وشرطة خاصين به وحدود متنازع عليها كما ورد في المادة 140 من الدستور ولا ندري كيف جاز للمشرعين ذكر عبارة الحدود المتنازع عليها وترويض العراقيين عليها مع إنها مصطلح خاص بالحدود مع الدول المجاورة وليس بالحدود بين المحافظات العراقية التي يخضع تحديدها إلى السلطة المركزية فقط.